الميرزا جواد التبريزي

181

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

في ضمان الخمس ( 653 ) تعلق الخمس بعين من الأعيان استفاد منه قبل تخميسه ، هل يضمن شيئاً لأصحاب الخمس أو يكفي بإخراج الخمس ؟ بسمه تعالى ؛ إذا تعلق الخمس بنفس العين ولم يخرجه من مال آخر فإذا أتلف بعض منافعه التي تقابل بالمال فهو ضامن لأجرتها لأرباب الخمس ، والله العالم . ( 654 ) هل يجب على الانسان أن يدفع نصف أرباح الوديعة في صورة عدم اشتراط ذلك كما كان المرحوم آية الله العظمى السيد الخوئي ( قدس سره ) يفتي بذلك أم يكفي أن يدفع خمس الربح من الوديعة ، وما حكم من صرف جميع الأرباح ومن دون أن يدفع شيئاً للفقير ، فهل يكون ضامناً ؟ بسمه تعالى ؛ مفروض السؤال يجب عليه أن يدفع خمس الربح حتى يجوز له التصرف في الباقي ، وإذا بقي من أربعة أخماس الربح شيء في آخر السنة وجب عليه تخميسه أيضاً وإذا صرف جميع الأرباح من دون أن يراعي ذلك فهو ضامن يجب عليه أن يعمل بالنحو المذكور حتى تبرأ ذمته ، والله العالم . ( 655 ) هل يجب إخراج الخمس حين حلول موعده مباشرة أم يجوز تأخيره ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز التأخير إلاّ مع الاستئذان عند العذر ، والله العالم . ( 656 ) إذا كان لشخص أعيان مملوكة مثل بيت سيارة مزرعة ونحو ذلك وكانت متعلقة للخمس ولم يؤده حتى هجر بلاده إلى أخرى ثم تلفت هذه الأموال فإنه إذا كان عليه الضمان وأراد الآن أن يسدد ، فهل يحسب قيمتها يوم تلفها على أساس الدينار العراقي مثلا أم على الدولار مثلا والنتيجة تفرق كثيراً بلحاظ التقديرين ، وهل يكون مخيراً ؟ بسمه تعالى ؛ يجب عليه ضمان قيمته زمان المخالفة وهو زمان عدم دفع الخمس إلى الحاكم